السيد محمد حسن الترحيني العاملي
300
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ومثله توقف نقل الدابة ( 1 ) إلى الحرز ، أو العلف ، أو السقي على الركوب ، والكتاب على تقليبه ، والنظر فيه فيجب ذلك كله ، ويحرم بدونه ( 2 ) ، ( أو انتفع بها ) ( 3 ) لا لذلك ( 4 ) ، ( أو مزجها ) ( 5 ) بماله . أو بمال غيره بحيث لا يتميز ، سواء مزجها بأجود أم بأدون ، بل لو مزج إحدى الوديعتين بالأخرى ضمنهما معا وإن كانا لواحد ، ومثله لو خلطها بمال لمالكها غير مودع عنده ، للتعدي في الجميع . [ في ردّ الوديعة ] ( وليرد ) الوديعة حيث يؤمر به ( 6 ) ، أو يريده هو ( 7 ) ( إلى المالك ( 8 ) أو وكيله )